الآخوند الخراساني
52
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
فإنّه يقال : مضافا إلى بعد ذلك ، بل امتناعه عادة ، لا يكاد يصحّ لذلك ( 6 ) تدوين علمين وتسميتهما باسمين ، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمّين ، وأخرى لأحدهما ، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل ، فإنّ حسن تدوين علمين - كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلها المختلفة - لأجل مهمّين ، ممّا لا يخفى ( 1 ) .
--> ( 1 ) قوله : ( مما لا يخفى ) خبر لقوله : ( فإنّ حسن . ) . . . ( 2 ) الظاهر أنه تسامح في التعبير أو تجوّز ، لأنّ الحوالة - لغة وعرفا - لا تستعمل إلَّا في تحويل الدّين من ذمّة إلى أخرى . راجع اللسان 11 : 190 مادّة « حول » ، تفسير غريب الحديث : 78 ، مجمع البحرين 5 : 360 مادة « حول » . .